للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل قليل الدّم؟.

فالمذهب على [ثلاثة أقوال قائمة] (١) من "المدونة":

[أحدها] (٢): أنه لا يجوز [له] (٣) النزع، وأنه متى رآه وهو في الصلاة فليقطع، وهو نص "المدونة" (٤).

والثاني: أن النزع جائز له فيما يتمكن كالدم اليسير، وهو ظاهر قوله في "المدونة"؛ لأنَّه قال: فإن رآه بعد الفراغ من الصلاة، فإنه يعيد في الوقت، [والإعادة] (٥)، في الوقت استحبابًا، [فجعل] (٦) ما مضى من صلاته بمنزلة ما مضى وقته، وهو قول مالك في "المبسوط" [إلا أنه قال: فإن لم يقدر على النزع قطع.

والثالث: أنه يتمادى ويعيد لذا لم يقدر على النزع، وهو قول عبد الملك] (٧).

وسبب الخلاف: تعارض الأحاديث في ذلك:

وقد روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في ثوبه دمًا في الصلاة فانصرف.

فحُمل على أنه دم كثير، فهذا يمنع من النزع؛ إذ لو كان سائغًا لفعله [- صلى الله عليه وسلم - وثبت أن] (٨) النبي - صلى الله عليه وسلم -[نزع نعليه] (٩) [وهو] (١٠) في الصلاة


(١) في أ: قولين قائمين.
(٢) في أ: أحدهما.
(٣) سقط من أ.
(٤) المدونة (١/ ٣٣، ٣٤).
(٥) في أ: والصلاة.
(٦) في الأصل: فاجعل.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.
(٩) في ب: خلع نعله.
(١٠) في أ: وبنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>