للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وبنى] (١) على ما مضى، [من صلاته] (٢)، فثبت أن النزع مباح.

فلتعارض هذه الأحاديث اختلف أصحاب المذهب [في النزع] (٣)؛ فالمشهور وجوب القطع [فيما عدا الدم اليسير] لأن الأصل وجوب [القطع] (٤) في اليسير و [الكثير] (٥) من سائر النجاسات خصص الدليل [من ذلك] (٦) الدم اليسير، وبقى ما عداه على الأصل.

والدليل على تخصيص الدم اليسير: اعتبار الضرورة فيما تعم [به] (٧) البلوى، وبالله التوفيق، والحمد لله وحده.

...


(١) سقط من أ.
(٢) زيادة من ب.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من ب.
(٦) زيادة من ب.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>