للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل ما ليس بمشقوق الخف ولا مفتوح القائمة، ألا ترى أن الدجاج والعصافير انفرجت قوائمها، فاليهود تأكلها"، وقاله كله مجاهد.

فلو ذبح اليهود شيئًا من هذا المحرم عليهم، لم يحل أكله.

وأما الشحوم المحرمة عليهم، مثل الترب والكشا وهم شحم الكلا وما لصق بالقصبة وشبهها من شحم محض، واستثنى ما حمل الظهور: وهو ما يغشى اللحم من الشحم على الظهر وسائر الجسد أو ما اختلط بعظم.

فالحوايا: المباعر، [والمرابض] (١) التي تكون فيها الأمعاء تسمى بنات اللبن، فما في ذلك من شحم فهو ما استثنى.

فهذه جملة ما حرم الله تعالى عليهم من [الأنعام و] (٢) الشحوم.

واختلف المذهب عندنا في جواز أكل ما حرم عليهم بنص التنزيل:

أما [الشحوم] (٣)، فقلنا [فيها] (٤) ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها محرمة، وهو قول مالك في كتاب محمد، وحكى ابن القصار عن ابن القاسم وأشهب أنها محرمة أيضًا، وهو ظاهر المدونة في "كتاب الحج".

والثاني: أنها مباحة لنا، وهو قوله في "المبسوط"، وقال ابن نافع أيضًا، وهو ظاهر قول مالك في كتاب الجهاد.

والثالث: بالكراهية، وهو قول ابن القاسم.


(١) في أ: المرابط.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: الشحم.
(٤) في أ: فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>