للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: الذكاة، هل تتبعض أم لا تتبعض؟

وأما كل ذي ظفر، اختلف المذهب في جواز [أكله] (١) على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه ليس يذكى، وهو حرام لا يؤكل، وهو مشهور المذهب.

والثاني: [جواز] (٢) أكله، وهو قول [ابن وهب] (٣) وابن عبد الحكم.

والثالث: بالكراهية، وإن شئت جمعت بين الشحم ولحم ذي ظفر في التحصيل، فيتخرج منها أربعة أقوال:

[أحدها]: الإباحة في الجميع.

[والثاني]: التحريم في الجميع.

[والثالث]: الكراهية في الجميع.

والقول الرابع: بالتفصيل بين الشحم واللحم، فيجوز أكل الشحم [مع اللحم] (٤)، لأن الذكاة لا تتبعض، ولا يجوز [أكل] (٥) ذي ظفر.

وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ}، هل هو منسوخ بما خوطبوا به من الدخول في الشريعة المحمدية، أو غير منسوخ؟

فمن رأى أن ذلك منسوخ، قال: مضمون الآية الإخبار عما كان محرمًا في التوراة، وقد نسخ [بما خوطبوا] (٦) به من الدخول في شريعتنا، إذ لا خلاف بين الأمة أن الكفار مخاطبون بالإيمان، وليس من الجائز في الشرع


(١) في أ: أكلها.
(٢) في أ: جائز.
(٣) في ب: ابن حبيب.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: لحم.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>