للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قاله بعض الشيوخ.

وذهبوا إلى انتشار الحشوة خروجها عند شق الجوف [وشق الجوف] (١) ليس بمقتل عند جميعهم، لأن الجوف إذا شق [انتشرت] (٢) منه الحشوة ولم تنقطع منه، وعولجت وردت وخيط الجوف عليها، وهذا مشاهد معلوم، فليس نفس انتشارها بمقتل، ولهذا قال ابن القاسم تؤكل، وإن انتثرت حشوتها.

وأما شق المصران فإن كان من أعلاه، فمتفق عليه أنه مقتل.

وإن شق من أسفله، فليس بمقتل عند بعض محققي المتأخرين من أصحابنا، كالقاضي أبي الوليد بن رشد وغيره والفرق بينهما أن الشق إذا كان في الأعلى من حيث يجوز الطعام إلى المعدة فالغذاء يخرج منه [ولا ينفذ إلى المعدة و] (٣) الأعضاء ولا يغذي الجسم فيهلك إذا انقطع عنه الغذاء، ولهذا لما جرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرب لبنًا فخرج من جرحه، فقيل له: اعهد يا أمير المؤمنين، لما علم أنه قد أنفذت مقاتله.

فإذا كان الشق في أسفل الأمعاء، حيث يكون فيه الثقل، فليس بمقتل، لأن منفعة الغذاء قد صعدت إلى الأعضاء، وحصل منه المقصود، والأثفال لم يبق لها إلا الصرف خاصة، فإن خرجت فلا يضر.

واختلف في اندقاق العنق من غير أن تفتح، هل يعد مقتل أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه مقتل، وهو قول مطرف وابن الماجشون عن مالك.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: انتثرت.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>