للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه ليس بمقتل، وهو قول ابن القاسم.

وفي انشقاق الأوداج من غير قطع، قولان:

أحدهما: أنه مقتل، وهو قول أشهب وغيره من أصحاب مالك.

والثاني: أنه ليس بمقتل، وهو قول محمد بن عبد الحكم.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا لم ينفذ لها مقتل ورجيت حياتها، فلا خلاف أنها [تستعمل فيها] (١) الذكاة.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا لم ينفذ ذلك لها مقتلًا، إلا أنه أيس من حياتها أو شك في أمرها، هل تعيش أو لا تعيش، وهل تستعمل الذكاة أو لا تستعمل؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها تستعمل فيها الذكاة، وتؤكل إذا وجدت منها الحركة أو ما يقوم مقامها من استفاضة النفس في الحلق أو أمرًا يدل على وجود الحياة بها ساعة الذبح على ما سنبينه في ذكاة المريضة إن شاء الله، وهو قول ابن القاسم في "المدونة"، وهو قول أصبغ أيضًا في "النوادر".

والثاني: أن الذكاة لا تستعمل فيها ولا تؤكل إذا ذكيت، وإن تحركت أو طرفت أو استفاض نفسها في حلقها، وهو قول عبد الملك بن الماجشون ومحمد بن عبد الحكم.

وسبب الخلاف: اختلافهم [في الاستثناء] (٢) في قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}، هل هو استثناء متصل أو استثناء منفصل؟

فمن جعله استثناء متصلًا، قال: تستعمل فيها الذكاة، ويكون معنى قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} من هذه المذكورات بعد حصول ذلك فيها.


(١) في أ: تعمل بها.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>