وسبب الخلاف: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الذبح قبل الإمام، هل هو معقول المعنى أو غير معقول المعنى؟
فمن رأى أنه معقول المعنى، قال: لا يعيد إذا كان من الإمام توان، لأن ذلك رضا منه بإسقاط حقه.
ومن رأى أنه غير معقول المعنى، قال: إنه يعيد، وإن توانى الإمام.
وأما من لم يصل معه، إما لتخلفه عن الصلاة لعذر أو لغير عذر، وإما لكونه من أهل البادية ممن بعد عن الإمام.
فأما من هو قريب من الإمام غير أنه لم يشهد الصلاة معه فذبح بالتحري، ثم ظهر له أنه ذبح قبله، فهل تجزئه أو يعيد؟ قولان:
أحدهما: أنه يعيد، وهو المشهور.
والثاني: أنه لا يعيد وتجزئه، وهو ظاهر قول ابن الجلاب.
والصحيح: أنه يعيد، لأنه مخاطب بالصلاة مع الإمام، فيدرك ذلك بالمشاهدة.
وأما من كان بالبادية ممن بعد عن الإمام: فإنهم يتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه:
فإن تبين لهم أنهم أخطؤوا، فهل تجزئهم أو يعيدون؟ قولان:
أحدهما: الإجزاء، وهو قوله في "المدونة" وهو المشهور.
والثاني: الإعادة، وهو قول أشهب في "كتاب محمد".
وسبب الخلاف: المجتهد، هل يعذر باجتهاده أم لا؟
ووقت الذبح: في أيام الذبح من الضحى إلى زوال الشمس، فإن أجزأه ذبح قبل طلوع الشمس وبعد الفجر: أجزأه إذا كان ممن لا إمام له من أهل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute