للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: [ثم] (١) عرضتها [عليه] (٢)، فقال: "امحها، وأبى أن يجيب عنها".

قال ابن القاسم: ينوي، فإن كانت يمينه ألا يهب لها ثوبا، ولا يبتاعه لها: لم يحنث، وإن لم تكن له نية: لم يحنث".

والثالثة: في "كتاب النكاح الثاني" في نكاح المريض والمريضة، وقد قال مالك: "إن نكاحها مفسوخ، وإن صحا دخل بها أم لا.

قال ابن القاسم: ثم عرضتها عليه فقال: "امحها، وأرى أنهما إذا صحا ثبتا على نكاحهما".

والرابعة في "كتاب القطع في السرقة" فيمن سرق ولا يمين له أو له يمين شلاء:

قال مالك: "تقطع رجله اليسرى".

قال ابن القاسم: "ثم عرضتها عليه فقال: "امحها" [وأرى أن تقطع يده اليسرى] (٣)، وتأول قوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]. وأما لبن الأضحية، فقد اختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يشربه، فإن كان معها ولدها: فلا يتعرض له، وإن لم يكن معها ولدها، وكان اللبن يضر بها في ضرعها، وأروى الولد وأضر بها ما بقى بعد ريه، فإنه يتصدق به ولا يأكله، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" في "كتاب الضحايا" و"كتاب الحج".

والثاني: أن يصنع به ما شاء [وأن يشربه] (٤)، ويحرم منه ولدها، وهو


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>