للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول أشهب في "مدونته".

وأما جز صوفها قبل الذبح، فقد اتفق ابن القاسم وأشهب: أنه يمنع من جزه، لأن فيه جمالًا لها في الابتداء، وسحنون: بعد الوقوع.

واختلف إذا فعل وجزها، على قولين:

أحدهما: أنه ينتفع به ولا [يبيعه] (١)، وهو قول ابن القاسم في "كتاب محمد" و"العتبية".

والثاني: أنه يبيعه ويأكل ثمنه، وهو قول أشهب في الابتداء، وسحنون بعد الوقوع.

[وأما ما بعد الذبح]، فلا خلاف في المذهب أنه لا يجوز [له] (٢) أن يبيع منها شيئًا لا لحمًا ولا جلدًا ولا صوفًا ولا [شعرًا] (٣)، لأنها بالذبح صارت قربة لله تعالى، ومن باع شيئًا منها [نقض] (٤) بيعه مع القيام.

فإن فات، فما الحكم في ثمنه؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يتصدق به ولا يأكله، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه يجعل ثمن اللحم في طعام يشتريه ويأكله، وثمن الجلد في ماعون أو طعام، وهو قول سحنون.

والثالث: أنه يصنع بالثمن ما شاء، وهو قول محمد بن عبد الحكم، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب الحج": فيمن نذر هديًا للمساكين وذبحه بعد أن بلغ محله، قال: "يستحب له ترك الأكل منه".


(١) في أ: يبيعها.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: ولا شيئًا من الأشياء.
(٤) في ب: فسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>