للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أطعم منه غنيًا أو فقيرًا أو نصرانيًا: لم يكن عليه شيء، وقد وقع لسحنون في كتاب "النوادر": ما يدل على جواز بيع جلد الأضحية، وهو قوله: وللرجل أن يؤاجر جلد أضحيته[وقال: كجلد] (١) الميتة".

قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: "إذا دبغ، ولا فرق بين بيع الأعيان وبين بيع المنافع على ظاهر المذهب".

وأما من سرقت [رؤوس] (٢) ضحاياه من الفرن أو ضاع الجلد عند الدقاق أو استهلكه، قال ابن القاسم: "استحببت له [أخذ القيمة] (٣) وأن يصنع به ما شاء من أكل أو صدقة أو شراء ما يحتاج إليه، كما لو تعدى رجل على لحم رجل، فاستهلكه.

فله أن يأخذ من المتعدي ما شاء من حيوان أو طعام"، وهو قول ابن الماجشون أيضًا.

وأما ابن القاسم: فاستحب ألا يغرم من جلد الأضحية ولحمها ورأسها شيئًا، [وكأنه رأى أخذ] (٤) العوض بيعًا، وما قاله عبد الملك أقيس كأم الولد إذا قتلت.

وأما إن مات عن أضحيته أو قام عليه الغرماء، فلا يخلو من أن يموت قبل الذبح أو بعده:

فإن مات قبل الذبح، كانت ميراثًا وتباع في الدين، إن كان على الميت دين.

وإن مات بعد الذبح، فلا حق فيها للغرماء، كالأمة إذا اشتراها وعليه


(١) في ب: وكذلك جلد.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ، جـ: وابتداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>