للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دين، فإن للغرماء أن يبيعوها في دينهم قبل الإيلاد، فإذا أولدها لم يكن ذلك لهم.

فإذا قلنا أنه لا حق فيها للغرماء: فإنها تكون للورثة، يأكلونها، وهل [تكون بينهم] على السواء أو على قدر مواريثهم؟

قولان:

أحدهما: أن أكلهم فيها [بالسواء] (١)، الذكر والأنثى، [وذو السهم والعاصب] (٢)، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنهم يقتسمونها على [قدر] (٣) فرائضهم في الميراث، وهو قول أشهب.

واختلف فيمن تصدق عليه بلحم الأضحية أو بجلدها، هل يجوز له بيعه أم لا؟ على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو قول أصبغ.

والثاني: المنع، وهو قول محمد في كتابه.

تم كتاب الأضحية بحمد الله [وحسن عونه] (٤) ويتلوه كتاب النكاح


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: وذووا الأسهام والعصبة.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>