للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان لفساد العقد، فكذلك أيضا يجب أن يكون الجواب فيهما واحد، لمشاركة كل [واحدةٍ] (١)، زوج [الأخرى] (٢) في بضعها.

وقد يحمل الخلاف فيهما: إما على الخلاف في فساد الصداق إذ عدمه كفساده، أو على الفساد في العقد إذ خلو العقد عن الصداق أو التفويض فيه، وشرط إسقاطه خلل ببعض أركانه، فأدى ذلك إلى فساده، وبه [علل] (٣) ابن حبيب.

و [قد] (٤) قال بعض المتأخرين من البغداديين: أن المعقود به إذا كان فاسدًا وجب فساد العقد، ويتخرج [قوله] (٥) على الوجهين:

فمرة غلب فساده للصداق، فقال بإمضائه بعد الدخول [ومرة غلب فساده] (٦) للعقد [فرده] (٧) أبدًا، وإن دخل.

وقد أشار [أبو محمد] (٨) عبد الحميد السوسي إلى أنه يتخرج من الكتاب على التعليل، فسخ نكاح الشغار بأنَّ العلة فيه [فساده] (٩) لعقده، قول فيما فسد لصداقه يفسخه أبدا، كما قال البغداديون، وقال أبو القاسم السيوري: أنَّه يتخرج من قوله: أن فيه الميراث، وأن الفسخ فيه بطلاق قول


(١) سقط من جـ.
(٢) في أ، ب: أخرى.
(٣) في أ، ب: قال.
(٤) سقط من أ، ب.
(٥) في أ، ب: قول.
(٦) سقط من أ، ب.
(٧) في أ: فردًا.
(٨) زيادة من ب.
(٩) في أ: فساد.

<<  <  ج: ص:  >  >>