للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالث أنَّه يمضي بالعقد، كمذهب المخالف، وخرَّج هذا القول غيره، على أحد قولي مالك فيما اختلف الناس فيه أنه يمضي ولا يرد وإن نزلوه ووقوعه [كحكم] (١) حاكم، وهو تخريج بعض البغداديين.

وهذا الذي قاله البغداديون [بعيد] (٢)، وتخريج السيوري أقرب، وذلك أن فوات ما اختلف فيه [بالعقد] (٣)، إنما هو فيما اختلف فيه ابتداء في إجازته أو منعه.

وإذا وقع فهل وقوعه فوت أم لا؟

وأما الشِّغَار فمتفق على منعه ابتداء للنهي الوارد فيه، وقد قيل: إن العقد في [مثل] (٤) هذا فوات للنكاح، لوقوع [الموارثة] (٥) والحرمة، وأحكام كثيرة بنفس العقد فيه، فأشبه اختلاف الأسواق المفيتة للعقود الفاسدة في البيوع.

فهذا ما قيل في هذه المسألة على الجملة.

وأما من حيث التفصيل، فنقول وبالله التوفيق: لا خلاف في نكاح الشِّغَار أنه لا يجوز [ابتداءً] (٦).

فإن وقع ونزل، هل يفسخ أو لا يفسخ؟ على أربعة أقوال كلها قائمة من المدوّنة:


(١) في أ: حكم.
(٢) في أ: يبعد.
(٣) في أ: بعد العقد.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: الموازنة.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>