للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهب في كتاب محمَّد.

وسبب الخلاف: استنباط القياس من موضع الإجماع، وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأب [يجبر] (١) البكر [غير] (٢) البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ، إلا خلافا [شاذًا] (٣) روي عن الحسن، ثم اختلفوا في موجب الإجبار، هل هو البكارة أو الصغر؟

فمن قال: الصغر قال: لا تُجبر البالغ كما صار إليه الحنفي.

ومن قال: البكارة قال: تجبر البكر البالغ، ولا تجبر الثيب الصغيرة.

ومن قال كل واحد منهما يوجب الإجبار إذا انفرد، قال: تجبر البكر البالغ والثَّيِّب غير البالغ.

وأما كبار الأولاد، الذكور والإناث:

أما الذكور، فلا يخلوا من أن يكونوا رشداء أو سفهاء.

فإن كانوا رشداء، فلا خلاف أنهم لا يجبرون؛ لأنهم مالكون أمر أنفسهم وأموالهم.

وإن كانوا سفهاء، فهل يزيل الجبر عنهم البلوغ [أو لا يزيله] (٤)؟

قولان:

وأما الإناث البوالغ، فلا يخلوا حالهن من أن يكن أبكارًا أو ثيبات:

فإن كن أبكارًا، فلا يخلوا من ثلاثة أوجه:


(١) في أ: الإجبار في.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: أم لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>