للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أن تكون بكرًا في خدرها.

[والثاني] أن: تكون بكرًا تأيمت من زوج.

[والثالث] أن: تكون بكرًا معنَّسة.

فإن كانت بكرًا في خدرها، غير معنَّسة في حالها، فلا خلاف في المذهب أن للأب أن يجبرها على النكاح، وهل يندب الأب إلى مؤامرتها أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه يندب، وهو قوله في "كتاب محمَّد".

والثاني: أنَّه لا يندب وأن ذلك أمر مباح [له] (١)، إن شاء فعل وإن شاء ترك، وهو ظاهر "المدونة".

وسبب الخلاف: تعارض القول والفعل:

أما القول، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البكر يستأذنها أبوها" (٢) خرجه مسلم.

وأما الفعل، فما روي عنه [- صلى الله عليه وسلم -] (٣) أنه زوج ابنته [من عثمان] (٤) ولم يستشرها على الرواية الصحيحة في الحديث، وفي بعض طرقه [ابنتيه] (٥)، والاستئمار أحسن، ليخرج من الخلاف، ويعقد نكاح ابنته، على وجه متفق عليه، وقد يكون بها من العيوب ما يخفى على الأب، بحيث لو أخبرها أو استأمرها، لأعلمته بذلك [العيب] (٦)، إما بواسطة أو


(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه مسلم (١٤٢١).
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: لعثمان.
(٥) في ب: لم يستأمرها.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>