للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمباشرة.

وإن كانت بكرًا قد تأيمت من زوج بطلاق أو موت، فهل للأب أن يجبرها على النكاح [أو ليس له أن يجبرها] (١)؟ فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن تكون قد تأيمت بقرب البناء.

والثاني: أن تتأيم بعد طول.

فإن تأيمت بقرب البناء وأنكرت المسيس، وادّعت بقاء البكارة وكذبها الزوج: فالقول قولها في بقاء البكارة، ولأبيها أن يزوجها كما يزوج البكر، لأنها أقرت بأن صنع الأب جائز لها، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" [ومعناه أن الأب صدقها فلو كذبها الأب لكان القول قوله، وهذا الذي قاله ابن القاسم] (٢) فيه نظر، وكيف يقبل قولها وقد تتهم [في بقاء نفقتها] (٣) على أبيها بما تدعيه من بقاء البكارة.

فإن طالت المدة، فالمذهب [على قولين: أحدهما] (٤) أنها تجبر و [الثاني] (٥) أنها [لا تجبر وأنها] (٦) كالثيب على سواء.

واختلف في حد الطول، على قولين:

أحدهما: أن السُّنة طول الإقامة، وهو قول مالك في "المدونة". إذا طالت إقامتها معه، وشهدت مشاهد النساء، فلا يزوجها الأب إلا برضاها، وهل السُّنة طول بمجردها أو بإضافة مشاهد النساء إليها؟ [وظاهر "المدونة":


(١) في أ: أم لا.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: بقائه فيها.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>