للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن السُّنة طول، بإضافة مشاهد النساء إليها] (١).

والثاني: أن حد الطول زوال الحياء والانقباض.

والقولان حكاهما القاضي عبد الوهاب في المذهب، وسواء في جميع ذلك وافقها الزوج على [عدم] (٢) المسيس أو ناكرها، وهذا من المسائل التي جعل فيها طول [المكث] (٣) يقوم مقام الدخول.

ومنها امرأة العنين [فإن] (٤) طول المكث تستحق به جميع الصداق كالدخول، وهذا مما لا دليل عليه أصلًا، وإنما الإتباع لمالك - رحمه الله.

وقد جعل في هذه المسألة أن علة الجبر الحياء والانقباض من غير اعتبار بالبكارة.

[فإن] (٥) كانت بكرا معنسة، ففي إجبارها على النكاح قولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: أنها تُجبر.

والثاني: أنها لا تُجبر.

والقولان: عن مالك قائما من "كتاب الكفالة".

وسبب الخلاف: هل الاعتبار بالبكارة أو بالحياء والحشمة:


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: المدة.
(٤) في أ، جـ: أن.
(٥) في أ: وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>