للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و [لأنه] (١) لا خلاف في العبد يتزوج الحرة، وهي لا تعلم أن ذلك عيب يوجب لها الرد، وإن كانت دنية.

وأما ما ذكر من نكاح أسامة وغيره، فقد كان ذلك في أول الإِسلام، وقد رفضوا ما كان من الافتخار في الجاهلية، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أذهب عنكم [بالإِسلام] (٢) عبية الجاهلية وفخرها [بالآباء] (٣) وعبيتها تحولها" (٤)، إلى آخر ما قال.

وما اعترض به غير لازم، وذلك أن [الله تعالى قال] (٥): {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}، فإذا كان المتقي [هو] (٦) المكرم عند الله في الآخرة، فبأن يكرم في الدنيا أولى؛ لأن إكرامه في الدنيا تعظيم لأمر الله تعالى، وإكراما لمن أكرمه، ومن إكرام التقي في الدنيا إسعافه بمطلوبه، وقضاء مآربه على أحسن مرغوبه، ويدل على ما ذكرناه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه"، قالوا: وإن كان عبدًا يا رسول الله؟ قال: "نعم، وإن كان عبدًا، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" (٧).

فقوله: "إذا جاءكم" يستغرق عموم الأزمان من غير تخصيص، ومن أين للمعترض أن ذلك كان في أول الإِسلام، وما ذكر أيضًا من خيار بريرة


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: قوله.
(٥) سقط من أ.
(٦) أخرجه البخاري (٣٢٧٠)، (٣٩٥٥)، وأحمد (٨٧٢١)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
(٧) أخرجه الترمذي (١٠٨٤)، وابن ماجه (١٩٦٧)، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>