للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: فإن رضيت بعبد، قال [مالك] (١): المسلمون بعضهم لبعض أكفاء، فقيل له: إن بعض هؤلاء القوم [قد] (٢) فرقوا بين عربية ومولى، فاستعظم ذلك إعظامًا شديدًا، وقال: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (٣)، قال غيره: ليس الولي بعاضل في منعه ذات القدر نكاح العبد ومثله؛ لأن الناس [مناكح] (٤) قد عرفت لهم وعرفوا بها.

وقول الغير هذا مثل قول مالك في السؤال أن الكفاءة في المال والنسب، فيتحصَّل لمالك في الكفاءة قولان في "الكتاب".

وقد اعترض أبو الحسن اللخمي على ما استدل به مالك في الآية، وما كان من نكاح بلال وصهيب وأسامة وغيرهم من الموالي في العرب، فقال: إن الآية لا مدخل لها هاهنا، لأن تضمنها الحال عند الله تعالى، وعلى ما يكون عليه في الآخرة، ومنازل [الدنيا] (٥)، وما يلحق منه معرة غير ذلك، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه خير بريرة في زوجها حين عتقت، ولم يختلف المذهب أن ذلك لنقصه [عنها] (٦)، وأنه ليس بكفؤ لها [وأنها] (٧) لا خيار لها إذا كان حرًا.

فبان بهذا أن العبد ليس بكفؤ للحرة، عربية [كانت] (٨) أو بربرية، حديثة العهد بعتق، وهي في عدد [الدنيات] (٩).


(١) سقط من أ، جـ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سورة الحجرات الآية (١٣).
(٤) في أ: منافع.
(٥) في أ: الدين.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: أنه.
(٨) سقط من أ.
(٩) في أ: الدناة.

<<  <  ج: ص:  >  >>