للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالغ] (١) أنه يلزمه ما [حنث] (٢) فيه وهو نص مالك في المدونة (٣) أن من زنا وقد ناهز الحلم وأنبت ولم يحتلم [ألا حد عليه] (٤)، ولو كان [في المسألة] (٥) نص منصوص عليه: "أن المراهق له حكم المحتلم"، لما قال اللخمي مع جلالة قدره، وغزارة علمه، وكثرة لجته، وذكاء عقله [وحدة] (٦) فطنته: ولو قيل: "فيمن ناهز [الحلم] (٧) أن عقده ماض"، لم يبعد، ويحتمل أن يريد بالمناهز: الذي قد أنبت، كما نص عليه مالك في "المدونة".

فنسأل الله تعالى أن [يلهمنا رشدنا] (٨) وأن يرزقنا علم ما جهلنا والعمل بما علمنا.

فإذا حصلت هذه الشروط التي ذكرناها صحت الولاية لمن حصلت فيه.

وهي تنقسم -أعني الولاية- إلى: ولاية خاصة وإلى ولاية عامة.

فولاية الخاصة: ولاية القرابة، قال الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (٩)، [وهي أيضًا] (١٠) على وجهين:

أحدهما: أن يتساووا في المرتبة.


(١) سقط من أ، ب.
(٢) في أ، ب: حلف.
(٣) المدونة (٤/ ٤٩١).
(٤) في أ، ب، جـ: أن عليه ألحد.
(٥) سقط من أ، ب.
(٦) في باقي النسخ: ووفور.
(٧) سقط من أ.
(٨) في ب: يرشدنا.
(٩) سورة الأنفال الآية (٧٥).
(١٠) في ب: والأولياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>