للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[والثاني: أن تختلف مراتبهم، فإن تساووا في المرتبة] (١) بنون أو أخوة أو بنوهم أو أعمام أو بنوهم.

فإذا اتفقوا وسلَّموا النظر إلى واحد منهم: جاز ذلك بغير خلاف.

وإن اختلفوا فقال في "المدونة": ينظر السلطان في ذلك.

وقال عبد الملك بن حبيب: ذلك إلى أفضلهم، فإذا استووا في الفضل كان إلى أسنَّهم.

وإن استووا في الفضل والسن كان ذلك إلى جميعهم.

فأما لو فوضت إلى واحد لكان ذلك إليه دون أصحابه.

وإن اختلفت مراتبهم كالأب والابن، وكالأخ وابن الأخ، والعم وابن العم: فإنه يقدم الأولى فالأولى، لأن الولي مأخوذ من الولاء، وهو القرب، ومنه [قول] (٢) مجنون بن عامر (٣):

أحن إلى ليلى، وإن شط وليها ... كما حن في الكف اليراع المثقب

فإذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب [من ولاية] (٤) الخاصة، هل [للأقرب] (٥) فيه كلام أم لا؟، وهل يجوز له الإقدام على العقد ابتداء مع حضور الأبعد أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يجوز له الإقدام على العقد مع وجود الأقرب، وهو


(١) سقط من أ، ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) هذا من شعر خارجة بن فليح المللي، أما مجنون بني عامر فقال:
أحن إلى ليلى وإن شطت النوى ... بليلى كما حن اليراع المثقب
(٤) في أ: بالولاية.
(٥) في أ: للأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>