للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نص قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه يجوز له الإقدام عليه ابتداء، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" من مسألة: تزويج الأخ أخته الثيب مع وجود الأب، حيث قال [قال مالك] (١): ما للأب ومالها [وهي] (٢) مالكة أمر نفسها، وهو قول ابن القاسم أيضًا في ذي الرأي من أهلها: أنه يجوز تزويجه مع وجود الأخ وابن الأخ والجد، وهو نص قوله " [كتاب] النكاح الأول"، وهذا يكاد أن يكون نصًا في الباب، والدليل [عليه] (٣) قول عمر - رضي الله عنه -: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان (٤)، و "أو" هاهنا على أصلها، وليست بمعنى "الواو".

واختلف في ذي الرأي من أهلها، على قولين:

أحدهما: أنه الرجل الذي له الصلاح والفضل.

والثاني: أنه الوجيه الذي له رأي، ومن يرجع إليه في الأمور.

قال اللخمي: وكلا القولين يحتمل أن يكون هو المراد.

واختلف: أيضًا في معنى قوله: "من أهلها"، على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه الرجل من العُصبة، وهو قول ابن نافع عن مالك.

والثاني: أنه الرجل من العشيرة، وهو قول ابن القاسم عن مالك.

والقولان: منصوصان في "المدونة".

والثالث: أنه الرجل من البطن، وهو قول ابن الماجشون في


(١) سقط من أ، ب.
(٢) في أ، ب: فهي.
(٣) سقط من هـ، ع.
(٤) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٢٨)، والبيهقي في "الكبرى" (١٣٤١٨)، بسند ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>