للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن عقدا عليها معا، فلا خلاف في المذهب في فسخ النكاح من غير اعتبار بالدخول.

وإن تقدم أحدهما بالعقد على الآخر، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يعلم الأول منهما.

والثاني: أن يجهل ولا يعلم.

فإن علم الأول منهما، فلا يخلو من أن يدخل بها الثاني أم لا:

فإن لم يدخل بها الثاني، فلا خلاف أنها للأول، ويفسخ نكاح الثاني.

فإن دخل بها الثاني، هل يكون دخوله بها فوتا أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن الدخول فوت، ويكون الثاني أحق بها، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أن الأول أحق بها، ويفسخ نكاح الثاني، وهو قول محمَّد بن عبد الحكم، وهو ظاهر "المدونة" في كتاب "الوكالات" وكتاب "الشركة".

وسبب الخلاف: اختلافهم في الفسخ، متى يستعمل؟ هل بنفس الورود أو بالبلوغ؟

فمن رأى أن الفسخ والعزل يستعملان بنفس الورود، قال: بفسخ نكاح الثاني، دخل أم لا؛ لأنه يعقد الأول عزل الآخر عن الوكالة؛ لأن الأمر المقصود بالوكالة قد حصل، فصار الثاني قد عقد من غير توكيل.

ومن رأى أنهما لا يستعملان إلا بعد البلوغ والعلم، قال: الثاني أحق بها من الأول إذا دخل بها، لأنه دخل بوجه جائز في ظاهر الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>