للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يفسخ قبل الدخول وبعده، وهذا القول مروي عن مالك، وهو قائم من "المدونة" من مسألة نكاح الشغار، وقد أتقناها إتقانًا كليًا.

وأما ما فسد لشروط افترقت [به] (١): [وهي] (٢) كثيرة لا تحصى، ولهذا قال مالك في "الكتاب": "وليس لما [يفسد] (٣) به النكاح من الشروط حد"، مثل أن يتزوجها على ألا صداق لها [أو على أن لا نفقة لها أو على أن لا مبيت لها] (٤) أو على أن لا ميراث بينهما، أو تزوجها على أن تكون نفقتها على غير زوجها، كالأب وغيرها، [والزوج] (٥) صغير أو كبير أو على أنه إن لم يأت بالصداق إلى أجل كذا، [وإلا] (٦) فلا نكاح بينهما أو على أن أحدهما بالخيار.

فالحكم في هذه الشروط يختلف:

فمنها: ما يفسخ به [النكاح] (٧) قبل [وبعد، ومنها ما يفسخ به قبل] (٨) ويثبت بعد.

ومنها: ما يمضي بالصداق المسمى.

ومنها: ما يرد إلى صداق المثل.

وذلك يختلف على حسب اختلاف الصور، وقد عقد [فيه] (٩) بعض


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: فهي.
(٣) في ع، هـ: يبطل.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: أو تزوج.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.
(٩) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>