للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حذاق] (١) المتأخرين عقدًا ضابطًا، وقيد فيه قيدًا رابطًا، وقال: كل شرط ترك لأجل شيء لولاه، لكان واجبا، فإنه يفسخ به النكاح، وكل شرط [كان] (٢) لأجل ترك شيء لولاه لكان مباحًا فهذا الشرط لا يفسد به النكاح.

وهذا العقد إذا تدبرته تجده صحيحا و [كان] (٣) كلامًا فصيحًا.

واختلف في لزوم الطلاق وثبوت الميراث في الأنكحة الفاسدة، على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أن كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه، فلا طلاق فيه ولا ميراث، مثل: نكاح الشغار، ونكاح المحرم، وما كان صداقه فاسدا فأدرك قبل البناء، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في "المدونة".

والثاني: أن كل نكاح يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، ففيه الطلاق والميراث، قبل الدخول وبعده.

وما [كان] (٤) يفسخ قبل الدخول وبعده: [وإن] (٥) كان مختلفا فيه، فلا [صداق] (٦) فيه ولا ميراث، لا قبل الدخول ولا بعده، وهو ظاهر "المدونة".

والثالث: أن كل نكاح اتفق على تحريمه، فلا [صداق] (٧) فيه ولا


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: فإن.
(٦)، (٧) في جـ، ع، هـ: طلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>