للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُحْصَنَاتِ} (١)، [يقتضي أنه لا ينكح الأمة إلا بشرطين عدم الطول وخوف العنت] (٢) وأما العموم، فقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (٣)، وذلك يقتضي إنكاحهنَّ لحر وعبد، كان الحر واجدًا أو غير واجد، خائفا العنت أو غير خائف.

فمن رجَّح دليل الخطاب قال: لا يجوز إلا باعتبار الشرطين.

ومن رجح العموم قال: يجوز من غير اعتبار الشرطين، وعليه يدل قول مالك في "الكتاب" حيث قال: لو [لا] (٤) ما قالته العملاء قبلي -يريد سعيد بن المسيب وغيره-، لأجزأته، لأنه حلال في كتاب الله تعالى.

قال محمَّد: أراه يعني هذه الآية: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}.

والطول المعتبر عند مالك: المال، قال الله تعالى: {اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ} (٥)، يعني: أصحاب الأموال.

واختلف المذهب عندنا في الحرة إذا كانت تحته، هل هي طول تمنعه نكاح الأمة إذا خشي العنت على نفسه أم لا؟ على قولين منصوصين في المذهب قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن للحرة تحته ليست بطول، وهو المشهور في الرواية.


(١) سورة النساء الآية (٢٥).
(٢) سقط من أ.
(٣) سورة النور الآية (٣٢).
(٤) سقط من أ.
(٥) سورة التوبة الآية (٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>