للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في "النوادر".

والثاني: أنه لا يكون واجدًا حتى يقدر على الصداق والنفقة وسائر مؤن النكاح وكلفه، وهو قول أصبغ في "الواضحة".

واختلف في القدرة على نكاح حرة كتابية، هل هو طول يمنعه [من] (١) نكاح الأمة [أم لا] (٢)؟ على قولين:

أحدهما: أن الحرة الكتابية مقدمة على نكاح الأمة، وأنها طول.

والثاني: أن الأمة مقدمة على الحرة الكتابية، وأنها ليست بطول، والقولان مخرجان في المذهب.

وسبب الخلاف: معارضة دليل الخطاب لعموم الإباحة:

ودليل الخطاب قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ [أَيْمَانُكُمْ] (٣)} (٤)، فمفهومه: أن ما عدا الحرائر المؤمنات لا يمنعه من نكاح الإماء، لتخصيص الله لهن في الآية.

وأما عموم الإباحة فقوله له تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (٥) فساوى الله تعالى بينهم.

فمن رجح العموم على دليل الخطاب قال: تقدم الحرائر الكتابيات على الإماء المسلمات، وإليه مال حُذَّاق الشافعية.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سورة النساء الآية (٢٥).
(٤) زيادة من ع، هـ.
(٥) سورة المائدة الآية (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>