للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن رجح دليل الخطاب على العموم قال بتقديم الأمة على الحرة الكتابية. والأول أظهر؛ لأن العلة إرقاق الولد وذلك معدوم في الحرة الكتابية.

وعلى القول بأنه لا يتزوج الأمة إلا مع عدم الطول وخشي العنت.

فإذا تزوجها بوجود الشرطين ثم أمن من خوف العنت فلا خلاف أعلمه في المذهب أنه لا يلزمه أن يطلقها إذ لا تؤمن عودة [العلة] (١) وقد يطلقها ثم يعود عليه العنت [فيتزوجها] (٢)، فيكون ذلك من باب الضرر [به] (٣).

وأما إن قدر على صداق حرة، هل يلزمه أن يطلق الأمة التي تحته [أم لا يلزمه] (٤)؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن ذلك لا يلزمه، وهو قول مالك [رحمه الله] (٥).

والثاني: أن ذلك يلزمه، لأنه بتزويج الحرة حرمت الأمة، وهو قول ابن حبيب.

وسبب الخلاف: الاستدامة، هل هي كالإنشاء أم لا؟

فمن رأى أن الاستدامة كالإنشاء [قال: يجبر على الفراق، ومن رأى أن الاستدامة ليس كالإنشاء] (٦)، قال: لا يجبر على الفراق.

فعلى القول بأنه لا يلزمه أن يطلق، وأنه يجوز له أن يتزوج الأمة


(١) في هـ: العنت.
(٢) في ع، هـ: ثم يتزوجها.
(٣) في ع، هـ: له.
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة من ع، هـ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>