للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل واحدة منهما أرشدت إلى من تدخل عنده وتنحو نحوه.

وعلى هذا الاستقراء عقد بعض حُذَّاق المتأخرين في استخراج الغرم بالغرور بالقول من "الكتاب".

والقولان منصوصان في المذهب، والصواب: القول بالغرم به عند أكثر شيوخ المذهب.

-ويؤخذ أيضًا الغرم بالغرور بالقول من "كتاب الجعل والإجارة"، ومن "كتاب الرواحل والدواب": إذا غر [الجمال] (١) بضعف الجبال وعثور الدابة، ولم يبين للمكترى، حيث قال: إنه يضمن ما كان من سبب ذلك، وإن لم يباشر [الجمال ذلك] (٢) بيده.

وينبني الخلاف على الخلاف [في الغرور] (٣) بالقول، هل يلزم أم لا؟

وإن كان غروره بالفعل دون القول: فمنصوص [المذهب على] (٤) أنه يلزم الغرم به.

وينبغي ألا يختلف في هذا الوجه، كاجتماع الفعل والقول، إلا أن بعض المتأخرين أشار إلى دخول الخلاف في ذلك، كالقاضي أبي بكر بن العربي وغيره، وما أظن ذلك إلا وهمًا من قائله أو غلطا من ناقله.

وإن كان الغرور منها، مثل: أن يأذن لها سيدها، فتخبر بأنها حُرَّة، فتزوجها رجل حر [أو عبد] (٥)، ودخل على ذلك، ثم جاء السيد


(١) في أ، جـ: الحار.
(٢) في أ، جـ: ذلك الجمال.
(٣) في أ، جـ: بالغرور.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>