للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاستحقها: فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل البناء أو بعده:

فإن كان قبل البناء: فالخيار للزوج، حرًا كان أو عبدًا، إن شاء طلّق وإن شاء أمسك.

وإن كان بعد البناء: فلا يخلو الزوج من أن يكون حرًا أو عبدًا:

فإن كان حرًا: فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء [طلَّقها] (١):

فإن أمسكها: كان لها [الصداق] (٢) المسمَّى.

وإن [فارقها] (٣): فاختلف ما الذي يكون لها من الصداق؟

على خمسة أقوال:

أحدها: أنه يكون لها الأقل من المسمى أو صداق المثل، وهو ظاهر "المدونة".

والثاني: أن لها الأكثر، وهو قول أشهب في "الموازية"، ولابن القاسم مثله في "العتبية".

والثالث: أن لها صداق المثل، ويكمل لها على المسمى، وهو قول ابن القاسم وأصبغ ومحمد في "النوادر".

و [القول] (٤) الرابع: أنه ليس لها إلا ربع دينار خاصة، وهو قول ابن الموَّاز.

والخامس [من الأقوال] (٥): إن كان المسمَّى مثل صداق مثلها أعطيت


(١) في ع، هـ: فارقها.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ع، هـ: اختار الفراق.
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>