للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما بين صداق حرة وأمة، نصف صداق أمة ونصف صداق حرة، وهذا القول حكاه سحنون عن ابن القاسم في "النوادر"، ولم يسم قائله.

فوجه القول الأول: أن لها الأقل؛ لأن ذلك عدل بين الزوج والسيد.

فإن كان المسمى أقل: فقد رضي به الزوج أولًا.

وإن كان صداق المثل أقل: فقد دخل السيد على ذلك حين أذن لها ببيع سلعتها [في النكاح] (١).

فإذا باعتها بقيمة أمثالها، فلا مقال لسيدها.

ووجه القول الثاني: أن لها الأكثر، بناء على تغليب حق السيد، والتفريط جاء من جهة الزوج لترك الاستقصاء؛ لأن السيد وكَّلها على بيع تلك المنافع كبيعها لخدمتها.

فإن خانت كان للسيد أن يرد محاباتها؛ لأنها حابت في ملك.

وهذا القول والأول هما أمثل الأقوال وأقربهما إلى الصواب.

ووجه القول الثالث: أن ليس لها إلا المسمى، قال كما لو زنا بها طائعة، وبهذا استدل قائل هذا القول -الذي هو أشهب- إلا أنه توجيه ضعيف وقياس رهيف، لأن قياس النكاح على الزنا قياس فاسد.

والزنا: إنما يعتبر فيه ما نقص منها، فإن لم ينقصها فلا شيء لسيدها.


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>