للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه القول الرابع: [أن ليس لها إلا ربع دينار] (١) لأن الغرور من جهة السيد حين لم يعرف بحالها، ولا أشهر أمرها، فكان التفريط من جهته.

وأما القول الخامس: الذي جعل لها نصف صداق أمة ونصف صداق حرة: فلا وجه له فيما ظهر لنا.

فإن اختلف الزوج والسيد، فالسيد يدعي أن الزوج علم أنها أمة، والزوج يقول: إنما ظننت أنها حرة، فالقول قول الزوج، وعلى السيد البينة [على] (٢) ما يدعيه، وهو قول أصبغ عن ابن القاسم في "العتبية".

[قال أصبغ] (٣) ولو أقرَّ الزوج [الآن] (٤) أنه عالم أنها أمة، وقد فشا [وعُرف] (٥) [في السماع] (٦) أنها غرَّته بأنَّها حرة، فلا يصدق [إلا] (٧) على ما يدفع عن نفسه، من غرم قيمة ولده، ولا يقبل فيما يريد من [إرفاقه] (٨)، وإن صدقه السيد على ذلك.

ولا فرق في جميع ما ذكرناه من الخلاف في الصداق وغيره، من أن تكون [الأمة] (٩) الغارة ممن سبق فيها عقد من عقود الحرية، كالإيلاد


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ع، هـ: واشتهر.
(٦) سقط من أ.
(٧) في جـ، هـ: الآن.
(٨) في ع، هـ: إرفاقهم.
(٩) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>