للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووهم الشيخ أبو عمران قوله في ذلك جدًا، وصوبه غيره من المتأخرين.

وإن كان الولد ميتا، فلا يخلو من أن يموت حتف أنفه أو مات مقتولا:

فإن مات حتف أنفه قبل الحكم، فلا شيء على الأب من قيمته، إلا على قول المغيرة القائل [بأن القيمة تجب بالوضع وقد قدمناه.

فإن كان عمدًا فلا شيء على الأب أيضًا.

وإن كان خطئا فعليه الأقل مما أخذ من قيمته على الخلاف الذي قدمناه.

فإن كانت هي التي عزت من نفسها رجلًا فتزوجها وولد] (١) "معها أولادًا"، فلا يخلو من أن يكون النظر في ذلك في حياة السيد أو بعد وفاته:

فإن كان النظر في حياته، فقد اختلف في صفة القيمة في الأولاد، على قولين:

أحدهما: أن الولد يقوم على الرَّجاء والخوف، خوف الرق إن مات العبد في حياة السيد أو مات السيد وعليه دين [يغترقه] (٢)، ورجاء العتق إن حمله الثلث، وهو قول مالك في "المدونة" وفي "كتاب محمد".

والثاني: أنه يقوم عبدًا لا عتق فيه، كمن ابتاع مُدَبَّرا فأعتقه، وهو اختيار ابن الموَّاز.

وإن كان النظر بعد موت السيد، فلا يخلو من أن يكون عليه دين أو


(١) سقط من أ.
(٢) في ع، هـ: يرقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>