للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا دين عليه.

فإن كان عليه دين، فرَّقهما، كانت قيمته قيمة عبد لا عتق فيه.

وإن كان لا دين عليه، فلا يخلو من أن يكون له مال سواه أم لا.

فإن كان له مال يحمل ثلث قيمة الأم وقيمة الأولاد، فلا شيء على الأب؛ لأن الولد قد عتق قبل أن يجب على الأب من قيمته شيء.

وإن لم يكن له مال سواهما، كانت على الأب قيمة ثلثي الولد، وسقطت قيمة الثلث التي عتقت [منه] (١).

فإن كانت مكاتبة، فقد اختلف في قيمة ولدها على قولين:

أحدهما: أنه يؤخذ من الأب قيمته عبدًا، فتوقف، فإن زقوا بالعجز أخذها السيد، وإن عتقوا [رجعوا] (٢) إلى الأب، وهو قول ابن القاسم في "كتاب محمَّد".

والثاني: أن المكاتبة أحق بقيمتهم، فإن [كانت] (٣) فيها وفاء بباقي الكتابة، دفعت إلى السيد وعجّل عتقهم.

وإن لم يكن فيها وفاء، حسبت من آخر الكتابة كالجناية عليها، وهو قول ابن الموَّاز.

فإن كانت معتقة إلى أجل، ففي قيمة ولدها قولان:

أحدهما: أنه يقوم على الرَّجاء والخوف، رجاء العتق إن عاش إلى انقضاء الأجل، وخوف الرق إن مات قبل انقضائه، وهذا على قول مالك


(١) سقط من أ.
(٢) في ع، هـ: رجعت.
(٣) في ع، هـ: كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>