للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان قبل البناءة فلا شيء لها من الصداق ولا نصف ولا غيره.

وإن كان بعد البناء: فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون الغرور منها.

الثاني: أن يكون من وليها.

فإن كان منها، فإنها ترد جميع الصداق، إلا ربع دينار.

فإن كان الغرور من وليها، فالأولياء في ذلك على ثلاثة أوجه:

[وجه]: يحمل فيه جميعهم على العلم بها.

ووجه يحمل فيه جميعهم على الجهل بها.

ووجه يحمل فيه بعضهم على العلم دون بعض.

فأما الوجه الذي يحمل فيه جميعهم على العلم بعيوبها كالجنون والجذام، والبرص إذا كان بموضع لا يخفى من جسدها، كالوجه والذراع والساق، لأن هذه العيوب لا تخفى على الأقارب والجيران، بل لا تخفى على الأباعد؛ لأن الحديث عنه من نساء الأقارب يكثر، حتى ينمو العلم بها إلى الأجانب، فيكون الرجوع في هذا الوجه على الولي دون الزوجة.

وأما الوجه الذي يحمل فيه جميع الأولياء [على] (١) الجهل، مثل العيوب الكامنة في الفرج، التي لا يتأتي الاطلاع عليها لأحد من الأولياء حتى الأب، مثل أن يكون العيب لا يتميز للأم أو تكون لا أم لها، لموتها قبل ظهور ذلك العيب أو يكون الأب ممن لا ترفع إليه الأم [مثل ذلك] (٢)، وإن عاشت لقدره وسؤدده، ففي هذا الوجه يكون الرجوع عليها، لكون


(١) في أ، جـ: في.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>