للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان لا ضرر عليها في معالجة الداء وقطعه ولا عيب يستضر به الزوج في الإصابة بعد العلاج: فالقول قول من دعى منهما إلى القطع والعلاج، ويجبر عليه من أباه منهما.

فإن طلق الزوج بعد رضاها بالعلاج وقبل أن تفعل: لزمه نصف الصداق.

فإن كرهت العلاج، فطلقها الزوج لأجل ذلك: فلا شيء لها؛ لأنه لأجل العيب طلق.

فإن كان عليها ضرر في المعالجة وفي الإصابة [عيب] (١) بعد ذلك: كان لكل واحد منهما مقال.

فلها أن تأبى من العلاج إن دعا إليه الزوج للضرر اللاحق بها.

وله ألا يرضى، وإن رضيت بالعلاج لأجل بقاء العيب.

فإن كان عليها ضرر في المعالجة، ولا عيب في الإصابة [بعده كان الخيار للمرأة دون الزوج.

فإن رضيت بالعلاج سقطت مقالته وإن كرهت فارق ولا شيء عليه.

فإن كان لا ضرر عليها في القطع والعلاج وفي الإصابة] (٢) بعد ذلك [عيب] (٣)، كان المقال له دونها، إن أحب ألزمها القطع، وإن أحب فارق، ولا شيء عليه.

وإذا رد الزوج المرأة بشيء من هذه العيوب، فينظر:


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>