للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقرن: بفتح القاف وسكون الراء، مثله لكنه: قد يكون لحما، وقد يكون عظما.

والرتق: بفتح الراء والتاء، تضايق المحل والتحامه.

فإذا وجد الزوج شيئًا من هذه العيوب كان مخيرًا بين الإمساك والفراق، إذا كان ذلك شيئًا لا يقبل العلاج، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.

واختلف فيما خف من تلك العيوب، هل يرد به أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنها ترد به، وهو قول مالك في "المدونة" وغيرها.

والثاني: أنها لا ترد إلا أن يكون عيبا يمنع اللذة، وهو قول ابن حبيب.

وسبب الخلاف: هل المراعى في ذلك ما [يمنع] (١) اللذة كلها أو ما يمنع من استيفائها؟

ولا شك أن الجنون والبرص توجد اللذة معهما، ولكنهما يمنعان من استيفائها.

فإذا دعا أحدهما إلى المعالجة وامتنع الآخر، فهل يجبر عليها من أباها؛ فلا يخلو ذلك من أربعة أوجه:

أحدها: [أن لا] يكون عليها ضرر في المعالجة، ولا عيب بالإصابة بعد العلاج.

والثاني: أن يكون عليها ضرر في المعالجة، وفي الإصابة عيب.

والثالث: أن يكون عليها ضرر في المعالجة، ولا عيب في الإصابة.

والرابع: ألا ضرر عليها في المعالجة، وفي الإصابة عيب.


(١) في ع، هـ: يقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>