للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بركن؟

وعلى القول بأنه لا يبنى على الإحرام قال: لأنه ليس بركن، وإنما ينبني على ما يسمى ركنًا.

ولا خلاف في الركعة إذا تمت بسجدتيها أنها ركن في جميع المسائل.

واختلف في ركعة لم تتم بسجدتيها [ق/ ٧ جـ] هل ينبنى عليها أم لا؟

على أربعة أقوال:

[أحدها] (١): أنه [يصح البناء] (٢) على ما مضى منها [أيضًا] (٣) كانت الأولى أو الثانية.

والثاني: أنه لا يجوز [البناء] (٤) على بعض الركعة -كانت الأولى أو الثانية- وهو ظاهر "المدونة".

والثالث: التفصيل بين الركعة الأولى والثانية؛ فلا يبنى في الركعة الأولى، ويبنى في الثانية على بعضها بعد أن انعقدت الأولى بسجدتيها, وهو ظاهر المدونة في مسألة الناعس، والمزاحم، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في "العتبية".

والرابع: أنه إن رعف في الأولى لم يَبْن، فظاهره: وإن تمت بسجدتيها، وإن رعف في الثانية [بني] (٥) وهو ظاهر "المدونة" في مسألة الناعس، وهذا القول يروى عن ابن الماجشون.


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: يبنى.
(٣) زيادة من ب.
(٤) في ب: أن يبنى.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>