للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينبني الخلاف: على الخلاف في الركعة التي هي ركن يبنى عليه في الصلاة، ويكون به المُدْرِك مُدْرِكًا لصلاة الجماعة: هل هو وضع اليدين على الركبتين أو رفع الرأس منهما، وهذان القولان منصوصان في المذهب قائمان من "المدونة" (١).

واختلف في حكم الرَّاعف إذا خرج ليغسل الدّم، هل هو بَاقٍ في حُكم الإِمام؟

على أربعة أقوال:

أحدها: أنه خارج [من] (٢) حكمه حتى يرجع إليه؛ جملة من غير تفصيل.

والثاني: أنه باق في حكمه جملة.

والثالث: أنه إن رعف قبل أن يعقد معه ركعة: فهو خارج عن حكمه حتى يرجع إليه، وإن رعف بعد أن عقد معه ركعة: لم يخرج عن حكمه.

والرابع: أنه ينظر إلى ما آل إليه الأمر؛ فإن أدرك ركعة من صلاة الإِمام بعد رجوعه إليه: كان في حكمه حال خروجه عنه، وإن لم يدرك ركعة بعد رجوعه: لم يكن في حكمه حال خروجه.

وفائدة ذلك وثمرته ما يجب على الإِمام من سجود السهو في [حين] (٣) غيبته، أو تعمد إلى [إفساد] (٤) صلاته، أو تكلم هو في [حين] (٥)


(١) المدونة (١/ ٣٧).
(٢) في ب: عن.
(٣) سقط من ب.
(٤) في ب: فساد.
(٥) في ب: حال.

<<  <  ج: ص:  >  >>