للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انصرافه ساهيًا: هل يحمل عنه ذلك الإِمام أم لا؟

فعلى القول بأنه باق في حكمه غير خارج عنه: فالإمام يحمل عنه السهو، ويجب عليه ما يجب على الإِمام من سجود السهو [وتفسد] (١) صلاته [بفساد صلاة] (٢) الإِمام، وأنه إن أتم في موضعه ثم تبين له أنه لو رجع لأدرك صلاة إمامه بطلت صلاته.

فإن قلنا: إنه خارج [عن] (٣) حكمه حتى يعود إليه: فلا يحمل عنه الإِمام السهو، ولا تفسد صلاته بفساد صلاة الإِمام، ولا يعيد إذا تم في موضع غسل الدم عنه، ولا يلزمه السهو [عنه] (٤) إذا سهى الإِمام في غيبته عنه.

وهذا فائدة الخلاف وثمرته؛ فإذا غلب على ظنه أن الإِمام قد فرغ من صلاته أو علم ذلك بيقين، فبنى في موضعه: فلا يخلو من أن تكون جمعة أو غيرها؛ فإن كانت جمعة فهل تجزئه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن صلاته باطلة، [ويعيدها] (٥) ظهرًا أربعًا، وهو مذهب "المدونة" (٦)؛ وعلل بأن الجمعة لا تكون إلا في [المسجد] (٧) الجامع.

ويتخرج القول الثاني بالجواز من مسألة الإِمام إذا صلى بالناس ركعة من صلاة الجمعة. ثم انفضوا, ولم يبق معه [إلا] (٨) عدد لا تنعقد به


(١) في أ: بفساد.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: من.
(٤) ساقطة من أ.
(٥) في أ: ويعيد.
(٦) المدونة (١/ ١١٥).
(٧) سقط من أ.
(٨) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>