للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة، فأتم بهم [ق/ ١٣أ] الجمعة.

فالمذهب على قولين:

أحدهما: بالإجزاء.

والجمع بين المسألتين: أن بعض الشروط التي تصح بها الجمعة قد اخْتَّلت قبل الفراغ منها، وهل ذلك مؤثر أم لا؟ وإلى هذا ذهب الشيخ أبو إسحاق التونسي: أن الجمعة وغيرها في الإجزاء سواء.

وسبب الخلاف: الفعل المتعلق بشرط هل [من] (١) شرط صحة الحكم استدامة ذلك من البداية إلى النهاية، أو من شرطه أن يكون موجودًا عند البداية؟

فإذا وجب الشروع في العمل لأجله، فقد وجب العمل بمقتضاه من غير اعتبار باستصحاب حاله؛ لأن الفراغ من العمل كالنيّة في الصلاة؛ [لأن] (٢) من شرطها [حضور] (٣) النية عند الافتتاح [بالاتفاق] (٤).

وإن عزبت في أثناء الصلاة [فهل الحكم] (٥) الظاهر ببطلان الصلاة على الظاهر، أو بجوازها فهذا مما جرى فيه قولان، ومن هذا القبيل [إذا شهدت البينة] (٦) على حد أو على حق وثبت عدالتهم، ثم حكم القاضى بإنفاذ الحكم، فلم ينفذ حتى ظهر التجريح مثل أن يؤخذوا يشربون الخمر.

والعدالة شرط في الشاهد، وهل من شرطها استدامته من أول الحكم


(١) في أ: هو.
(٢) في ب: فإن.
(٣) في ب: حصول.
(٤) على الاتفاق.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: تقديم وتأخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>