للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقصان منه وربما يعضد هذا المذهب اتفاق الجميع على أنه لا يجوز التراضي على إسقاط الصداق] (١)، فثبت بهذا أنه ليس من قبيل المعاوضات.

وربما استدل من نفى التحديد بحديث سهل بن سعد الساعدي [المتفق على صحته] (٢) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل معك من شيء تصدقها إياه؟ " فقال: ما عندي إلا إزاري، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أعطيتها إياه بقيت ولا إزار لك، التمس شيئا"، فقال: ما أجد شيئًا، فقال عليه السلام: "التمس ولو خاتما من حديد" فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل معك شيء من القرآن؟ " قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، [لسور] (٣) سماها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنكحتكها بما معك من القرآن" (٤).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولو خاتمًا من حديد"، دليل على أنه لا حد لأقله، وإنما يجوز بأقل ما يقع عليه اسم الأقل، إذ لو كان لأقله حد محدود لبينه - صلى الله عليه وسلم -، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

والانفصال عن هذا الاستدلال من وجوه:

منها معارضته القياس ومصادمته إياه؛ لأن الحديث آحاد والقياس


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) أخرجه البخاري (٤٧٤١)، (٤٧٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>