للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معارضة.

[ومنها: أن يقال أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "التمس ولو خاتما من حديد" يحتمل أن يكون الخاتم المراد هي البيضة التي هي الخوذة، وقد قيل ذلك] (١).

ومنها: أن يقال: إن ذلك قضية في عين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أنكحتكها بما معك من القرآن"، وذلك خلاف الأصول؛ لأن القرآن لا يتصور أن يكون حفظه صداقًا، وقضاء الأعيان لا يصح به الاستدلال في كل الأحوال.

وللخصوم عن هذا الانفصال أجوبة:

منها: أنه ورد في بعض طرق الحديث أنه قال: "قم فعلِّمها" بما ذكر أنه معه من القرآن، فقام فعلمها، فكان نكاحًا بإجارة.

ومنها: أن القياس الذي عورض به دليلهم انبنى على مقدمتين، وبعدهما كانت النتيجة إحدى المقدمتين [كون] (٢) الصداق عبادة، والثانية: كون العبادة مؤقتة، وفي كليهما نزاع للخصم، وذلك أنه قد [يلغي] (٣) في الشرع من العبادات ما ليست مؤقتة، بل الواجب فيها أقل ما ينطلق عليه الاسم، كالركوع عند من يرى الطمأنينة واجبة، وغير ذلك مما لا يحصى كثير.

والقياس لا يصح إلا بتسليم مقدمتيه.

وعند من يقول بمقدمتين من الجدليين من المنطقيين، [واستدل


(١) سقط من أ.
(٢) في أ، جـ: لأن.
(٣) في ع، هـ: يبقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>