للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[منه؛ لأن الزوج على ذلك دخل فكأنه الذي أصدقها، فإن اشترت ذلك من أجنبي فلا خلاف في المذهب أنه يرجع عليها بنصف ما اشترت به] (١)، الذي هو الصداق.

فإن فوتته فواتا ترجع منفعته إليهما جميعًا مثل أن تشتري به ما يصلح لجهازها مما جرت به العادة لأمثالها: فلا خلاف في المذهب عندنا أيضًا أنه يرجع عليها بنصف ما اشترته، لأن الزوج على ذلك دخل.

والوجه الثاني: إذا كان الفوات من قبل الله تعالى فلا يخلو من أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون فواتًا للكل.

والثاني: أن يكون نقصانًا.

والثالث: أن يكون زيادة.

والرابع: أن يكون زيادة ونقصانًا.

فإذا فات فوات الكل، ولها على ذلك بينة، فالضمان [منهما] (٢) جميعًا، ولا يرجع عليها الزوج [بشيء] (٣)، سواء كان مما يغاب [عنه] (٤) أو مما لا يغاب [عنه] (٥).

فإن لم يقم لها على الفوات بينة فإن كان مما لا يغاب [عنه] (٦)


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: عليه.
(٥) في أ: عليه.
(٦) في أ: عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>