للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالحيوان والعبيد فالقول قولها ما لم يتبين كذبها.

وإن كان مما يغاب عليه فلا يقبل قولها في الفوات.

وإن كان نقصانًا فذلك بينهما ولا ضمان عليها فيما نقص.

فإن كان زيادة أو زيادة ونقصانًا: فذلك بينهما أيضًا إنصافا على ما هو عليه من نماء أو نقصان.

والوجه الثالث: إذا كان التفويت من سبب أجنبي مثل أن يكون الصداق عبدًا فجنى عليه أجنبي جناية، [فإنهما يتبعان به بما] (١) نقصته الجناية، ويكون بينهما نصفين، فمن عفا منهما سقط حقه وأتبعه الآخر بقدر حقه.

والوجه الرابع: إذا كان سبب الفوات من قبل الصداق نفسه مثل أن يكون عبدًا فيجني عليه جناية فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن [يسلمه] (٢) من هو في يديه منهما من الزوج أو الزوجة.

والثاني: [أن يفتديه بأرش تلك الجناية] (٣).

فإن أسلمه من هو في يديه منهما [على القول أن المرأة تملك نصف الصداق بالعقد خاصة] (٤) فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يحابي في الدفع.


(١) في ع، هـ: فإنما يتبعاه بقدر ما.
(٢) في أ، جـ: يفتديه.
(٣) في أ، جـ: أن يسلمه إلى المجني عليه.
(٤) سقط من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>