للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن يسلم من المحاباة [فإن سلم من المحاباة فلا شيء للآخر علي العبد ولا له على صاحبته شيء وهو نص مالك في الكتاب في المرأة] (١).

فإن [حابت] (٢) في الدفع [من دفعه] (٣) منهما، فلا يخلو العبد من أن يكون قائمًا بيد المجني عليه أو فائتًا:

فإن كان قائمًا كان الخيار للآخر منهما بين أن يدفع نصف الجناية [ويسترجع] (٤) نصف العبد أو يرضى بفعل صاحبه [بالتسليم] (٥).

فإن كان العبد قائمًا، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون فواته فواتًا حسيًا.

أو يكون فواته فواتا معنويًا.

فإن كان فواته فواتا حسيًا مثل أن يموت عند، فلا يخلو موته من أن يموت حتف أنفه أو مات مقتولًا.

فإن مات حتف أنفه، هل يرجع الآخر على الذي حابى في الدفع بقدر نصيبه [في] (٦) المحاباة أم لا؟ على قولين في المذهب:


(١) سقط من أ، جـ.
(٢) في أ، جـ: حابى.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ، جـ: ويرجع.
(٥) في أ، جـ: في التسليم.
(٦) في أ، جـ: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>