للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون لها نصف الصداق، وذلك بعيدٍ جدًا، ومراغم لكتاب الله تعالى، لأن الله تعالى لم يثبت لها إذا طلقت قبل البناء إلا المتاع.

فإن فرض لها الزوج صداق المثل، فلا كلام لأحد في ذلك، لا لها ولا لأوليائها.

واختلف في المثلية المعتبرة، ما هي؟

فقال قائل: المثلية نساء عصبتها خاصة، وهو مذهب الشافعي.

وقائل يقول: يعتبر في ذلك نساء قرابتها من عصبتها وغيرهم، وهو مذهب أبي حنيفة.

وقائل يقول: تعتبر المثلية بذوات الأرحام خاصة، وهو مذهب ابن أبي ليلى.

وقائل يقول: تعتبر في المثلية الحال والمال [والجمال] (١) والشطاط، من غير التفات إلى نساء قومها ولا إلى قرابتها، وهو مذهب مالك - رضي الله عنه -.

وسبب الخلاف: هل المماثلة في [المنصب] (٢) فقط أو [في المنصب] (٣) في المال [والجمال] (٤)؟ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها، فعليك بذات الدين تربت يداك" (٥).

فإن فرض ما طلبه به من له الرد والقبول، فلا يخلو من أن يطلب إليه


(١) سقط من أ.
(٢) في أ، جـ: الصنف.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ، جـ: والحال.
(٥) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>