صداق المثل أو [فرضه هو ابتداء قبل أن يسأله فرضيت به أو رضي به الولي أو] (١) طلب إليه أقل من صداق المثل.
فإن طلب إليه أقل من صداق المثل: ففعل، فلا كلام لواحد منهما في ذلك.
فإن طلب إليه أقل من صداق المثل أو فرضه هو ابتداء قبل أن يسأله فرضيت به أو رضي به الولي، فلا يخلو حالها من ثلاثة أوجه:
إما أن تكون ذات أب، أو ذات وصي، أو مهملة.
فإن كانت ذات أب فلا تخلو من أن تكون مالكة أمر نفسها أو غير مالكة.
فإن كانت مالكة أمر نفسها فالرضا بالصداق إليها دون الأب.
فإن فرض أقل من صداق [المثل] فرضيت به جاز ذلك، ولا كلام في ذلك لأبيها.
وإن كانت غير مالكة أمر نفسها فالرضا في ذلك إلى الأب.
فإن فرض لها الزوج أقل من صداق مثلها، وكان ذلك قبل البناء أو بعده فرضي بذلك الأب، فهل يجوز ذلك على الابنة أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أن ذلك جائز عليهما، وهو قول مالك في "كتاب النكاح الثاني".
والثاني: أن ذلك [غير] جائز، وهو قوله في "كتاب النكاح الأول"
(١) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute