للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من المدونة] (١).

وقد أتقنا هذه المسألة في "كتاب النكاح الأول" إتقانًا لا مزيد عليه.

فإن كانت ذات وصي فلا تخلو من أن تكون رشيدة أو سفيهة.

فإن كانت رشيدة: فالرضا إليها دون وصيها.

فإن فرض لها أقل من صداق مثلها فرضيت به جاز ذلك ولا كلام للوصي.

فإن رضي به الوصي دونها لم يجز.

فإن كانت سفيهة، فرضى لها الزوج صداق مثلها جاز ذلك ولا كلام لها ولا للوصي.

فإن فرض لها أقل من صداق مثلها، فرضيت بذلك دون الوصي لم يجز.

وإن رضي بذلك الوصي دونها، فقولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: أن ذلك جائز عليها ولازم لها؛ لأن النظر في المال إلى الوصي لا إليها، وهو ظاهر قوله في "كتاب ابن حبيب" وهو اختيار شيوخنا المتأخرين.

والثاني: أن ذلك لا يجوز إلا باجتماع منهما على الرضا، وهو ظاهر


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>