للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فيقوم] (١) ويأتي بركعة بأم القرآن خاصة [فيجلس] (٢) ويسلم.

وقد وقع لسحنون ما يدل على أن البناء، والقضاء يتصور في هذه المسألة حقيقة، وليس ذلك بصحيح.

والجواب عن الصورة الثانية: إذا توسطت المُدْرَكَات وتَطَرّفت الفوائت: فلا إشكال في هذه الصورة أن فيها البناء والقضاء.

واختلف هل يبدأ بالبناء [أو] (٣) بالقضاء؟ على قولين.

والجواب عن الصورة الثالثة: إذا أدرك الثانية والرابعة، وفاتته الأولى والثالثة؛ [فالمذهب على قولين] (٤):

أحدهما: أنه يبدأ [بالقضاء] (٥) بقضاء الأولى، يقرأ فيها بالحمد والسورة، ثم يقوم لأنها ثالثة صلاته. ثم يأتي بالثالثة يقرأ فيها بالحمد [وحدها] (٦) ويجلس ويتشهد ويسلّم.

وهذا الجواب صحيح، ولاسيما على مذهب من يقول بتبدئة القضاء على البناء؛ لأن البناء لما نفذ فيها، ووجب قضاء الركعتين، ووجب أن يبدأ بقضاء الأولى قبل الثانية.

وقد وقع لسحنون في "المجموعة" أنه يقضي الثالثة بالحمد وحدها قبل الأولى، وذلك مخالف لأصله، بعيد من قوله.


(١) في ب: ثم يقوم.
(٢) في ب: ثم يجلس.
(٣) في ب: على.
(٤) في ب: فالمذهب قولان.
(٥) زيادة من ب.
(٦) في أ: وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>